الفصل الاول — الأملاك
المادة 3
لا يجوز التنازل عن العقارات المبنية التالية :
I البنايات الجماعية المهددة بالانهيار التي يستوجب قدمها المثبت قانونا من المصالح المختصة، هدمها ،
2 - البنايات والمحلات المعنية باجراء المراصفة أو بعمليات للتجديد تتم تنفيذا للمخططات العمرانية الرئيسية السارية في تاريخ التعبير عن ارادة الاكتساب ، -3 المساكن والمحلات التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقارى المخصصة لحاجيات الدولة والجماعات المحلية والتي يحدد مقدارها بموجب مرسوم ، -4 البنايات والمحلات التجارية ذات الطابع السياحي المشار اليها في المادة 88 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه - أعلاه التي هي جزء من مجموعة سياحية، أو لها أهمية خاصة فى النشاط السياحي والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم .
ويستمر تسيير هذه الاملاك من البلديات ويطبق عليها التنظيم الجارى به العمل.
5 - مساكن الخدمة التي هي جزء لا يتجزأ من البنايات التي تستعملها الدولة، والحزب والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكذلك المساكن الضرورية لممارسة الوظائف، والمساكن المرتبطة مباشرة باستغلال الوحدات الصناعية والمنجمية .
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد بمرسوم مقاييس وكيفيات التخصيص وقائمة الوظائف التي تمنح الحق في مسكن الخدمة والمساكن الضرورية لممارسة الوظائف.
وتحدد قائمة المساكن المرتبطة مباشرة باستغلال الوحدات الصناعية والمنجمية بالطرق التنظيمية . 6 المحلات المخصصة لنشاط المؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية .
تنقل مجانا ملكية المحلات التابعة لاملاك الدولة التي تستعملها المؤسسات المشار اليها أعلاه، والتي لا تدخل في اطار الاملاك المشار اليها في المادة 3 من الامر رقم 70-11 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 ، الى البلديات التي توجد بترابها هذه الأملاك.
7 - البنايات الفردية من النوع الرفيع .
تحدد بمرسوم مقاييس الترتيب فى هذا الصنف وقائمة هذه العقارات.
8 - المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية الواسعة المساحة .
تحدد بمرسوم مقاييس الترتيب في هذا الصنف .
تنقل مجانا ملكية المحلات الواسعة المساحة التي لها صفة قانونية مماثلة لصفة الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرة الاولى الى البلديات التي توجد هذه الاملاك بترابها .
و المحلات والعقارات المرتبة كآثار تاريخية . 10-10 الاملاك العقارية المبنية المرتبطة بمزارع القطاع الفلاحي الاشتراكي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-10 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من القانون المذكور في المادة الأولى أعلاه، بفقرة 12 تحرر على النحو التالي