الفصل الخامس — كيفيات التنازل
المادة 24
تحسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، أجور الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لامتلاك المساكن كدفع جزئي السعر البيع على أن يقدم الطلب في ظرف السنوات الخمس (5) الموالية لاصدار هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-03 (ج.ر عدد 5 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المعدل والمتمم بالمادة 10 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير 1986 وتحرر كمايلي