الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 6
تحدد الاعتمادات المخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بالنسبة لسنة 1981 في اطار المخطط السنوى بمبلغ ستة وخمسين مليارا ومائة وثمانية وسبعين مليون دينار (5617800000000 دج) توزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.
و تدخل التغييرات على التوزيع حسب القطاعات وعلى المخصصات المنصوص عليها في قانون المالية بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-05 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 1 من المادة 6 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي