الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 57
تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 342 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
- 120.000 دج فيما يخص الخاضعين للضريبة الذين تتمثل تجارتهم الرئيسية في السلع أو الاشياء أو اللوازم والمواد التي تؤخذ . 900000 دج فيما يخص الخاضعين للضريبة الآخرين .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل النسب المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة طبقا لاحكام المادة 35 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1981.