الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 24
يتم التنازل عن الارض للبناء من الاحتياطات العقارية البلدية، بالدينار الرمزي لفائدة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني المعوزين ..
وتحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة أعلاه بموجب مرسوم " 10
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كما يلي