الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 21
تمنح تسبيقات من الخزينة، يحدد مبلغها سنويا بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير المجاهدين، لمؤسسة مالية قصد منح المجاهدين قروضا، فردية أو جماعية بشروط خاصة تسدد على الأمد المتوسط لاجل انشاء أو شراء وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية، أو 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه حرفية أو تجارية وغيرها من وحدات الانتاج تضمن ادراجهم في الحلقة الاقتصادية L ..
تحدد الكيفيات العملية لمنح هذه المقروض بقرار مشترك بين وزير المالية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المجاهدين .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : إن تسبيقات الخزينة التي سيتم تحديد مبلغها سنويا بقانون المالية، ستمنح إلى مؤسسة مالية قصد منح المجاهدين وأبناء الشهداء قروضا فردية أو جماعية وبشروط خاصة تكون قابلة التسديد في المدى المتوسط ، وتكون مخصصة لانشاء أو اقتناء وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية أو حرفية أو تجارية أو أية وحدات إنتاج تضمن إدماجها في المجال الاقتصادي.
تحدد كيفيات تطبيق منح هذه القروض بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمجاهدين"