الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالشروط العامة للتوازن المالى والميزانية وعمليات الخزينة، والجباية › الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 108
في حالة عدم وجود بطاقة تأهيل، يبقى معدل الضريبة السنوية على قدر اثنين بالالف من رقم أعمال السنة السابقة.
وتبلغ أرقام الاعمال من قبل مديرية الخزينة والقرض والتأمينات وزارة المالية الى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء بطلب منه .
القسم الثامن أحكام مختلفة المادة Iog : يرخص لادارة الجمارك، في اطار التعامل بالمثل، أن تعفى من الضمان البضائع المعدة للعرض في معرض أو استعراض أو تظاهرة مماثلة تقام بالجزائر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 108 من القانون رقم 80 12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1981، كما يلى