الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الاول — المجلس الشعبي البلدى النظام الانتخابي
المادة 74
تشكل كل بلدية دائرة انتخابية .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 غير أنه فيما يخص انتخابات المجالس مهندسو السلك التقنى للدولة العاملون البلدية وحتى صدور القانون المتضمن التقسيم | الحساب البلدية الاداري، يمكن ان تشتمل البلدية على أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
تنشأ عند الحاجة هذه الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمجموعات المحلية .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)