الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي › الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى › القسم الاول — المجلس الشعبي البلدى النظام الانتخابي
المادة 74
تشكل كل بلدية دائرة انتخابية .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 غير أنه فيما يخص انتخابات المجالس مهندسو السلك التقنى للدولة العاملون البلدية وحتى صدور القانون المتضمن التقسيم الحساب البلدية الاداري، يمكن ان تشتمل البلدية على أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
تنشأ عند الحاجة هذه الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمجموعات المحلية .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)