الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم الاول — الحريق والبرد واضرار المياه
المادة 92
يجب على كل شخص، يستغل محلا تجاريا ذا طابع صناعي أو تجاري أو مهني في ملك لا يكون طلب التصفية أو السلفة مقبولا | عقارى للدولة أو للهيئات العمومية أو التعاونية الا اذا كان القسط السنوى الاول على الاقل مدفوعا .
المكلفة بالتسيير العقارى أو للجماعات أن يكتتب للتأمين من الحريق وأضرار المياه .. 1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1400 ه وتوضح كيفيات تطبيق هذه الاحكام وأحكام المادة 91، وعلى وجه الخصوص نوع الضمانات التي ينبغي أن يتضمنها عقد التأمين ومداها بقرار يصدر بناء على مبادرة من وزير المالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
يحذف المقطع الأول من المادة 92 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 وتستبدل بما يلى