الباب الاول — التأمينات البرية › الفصل الرابع — التأمينات الالزامية › القسم السادس — المسؤولية المدنية المترتبة على المنتوجات المعدة لتغذية الانعام أو للعلاج الطبي
المادة 103
يجب على المؤسسات التي تقوم بصنع أو تغيير أو تحويل أو تكييف منتوجات معدة للتغذية أو للعلاج الطبى بما فيها منتوجات النظافة والزينة، أن تعقد تأمينا من العواقب التي قد تلحق اضرارا بمستعمليها .
وفيما يخص المنتوجات المستوردة المشار اليها في الفقرة المذكورة أعلاه تبقى مسؤولية المتصرفين المعنيين بالامر ملزمة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 103 : يجب على المهنيين الذين يلجأون الى استيراد المخصصة أو إنتاج، للتغذية أو أو تعديل أو للعلاج تحويل الطبي، أو تكييف وحتى بالنسبة المنتوجات للمنتوجات المتعلقة بالنظافة ومواد التجميل والمنتوجات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 07 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والنصوص التطبيقية لها، إبرام عقد تأمين ضد الاصرار التي قد تصيب المستهلكين.
يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة، طبقا للمادة 146 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 " .