الفصل الاول — الشروط العامة للتوازن المالي
المادة 6
تحدد نفقات التجهيز المتعلقة | بالاستثمارات المخططة الممولة بمساهمات مؤقتة بالنسبة لسنة 1980 بمبلغ 000 0000-050-52 دج اثنين وخمسين مليارا وخمسين مليون دج) يوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون .
غير أن هذا المبلغ قابل للمراجعة وفقا للتوجيهات السياسية للمخطط الوطني الانمائي التي يحددها مؤتمر جبهة التحرير الوطني.
و يمكن أن يتم تغيير توزيع المخصصات المنصوص عليها في قانون المالية بين القطاعات، بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة والممولة بمساهمات مؤقتة بالنسبة لسنة 1980 بمبلغ اثنين وخمسين مليارا وسبعمائة وسبعة ملايين دينار (000-000-707 * 52 (دج) يوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون».