الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 25
يفحص المفتش التصريحات ..
ويستمع الى المعنيين عندما يرى في ذلك فائدة أو عندما يطلبون فرصة لتقديم توضيحات شفوية ويمكن للمفتش أن يصحح التصريحات ولكنه يطلع عندئذ المكلف بالضريبة على التصحيح الذى ينوى القيام به وي ويبين له أسباب ذلك . ويطلب في نفس الوقت من المعنى أن يشعره بقبوله أو بملاحظاته في ظرف يتراوح بين ثلاثين وستين يوما. وفي حالة عدم الاجابة الباقي بدون تغيير) «
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 25 من القانون رقم 79-09 بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانوو المالية 1980 كما يلى