الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 25
في انتظار الموافقة على ميزانيات المؤسسات المشار اليها فى المادة أعلاه، يمكن اجراء النفقات شهريا ، أثناء الفصل الاول من السنة وفي حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات المسجلة في ميزانية السنة السابقة.
غير أنه يسمح بتجاوزات لهذا الحد، لمواجهة الاعباء الجديدة الناجمة عن تطبيق القوانين والانظمة .
واذا لم تصدر ملاحظات حول الميزانيات عند نهاية الفترة المشار اليها في الفقرة الاولى فيعتبر أنها حظيت بالموافقة ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 25 من القانون رقم 79-09 بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانوو المالية 1980 كما يلى