الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 117
ان البنوك الابتدائية والصندوق الوطني للادخار والاحتياط فيما يخصه مؤهلة للقيام مباشرة وبدون رخصة مسبقة من البنك المركزي الجزائرى لفتح حساب داخلي لغير المقيم بالعملة الصعبة لفائدة الجزائريين المقيمين بالخارج وهذا بضمان من الدولة.
أولا : يمكن أن يمول هذا الحساب الداخلي لغير المقيم بمايلي : 1 (1) بالتحويلات المباشرة من الخارج ، 2 (2) بايداعات لوسائل الدفع الاجنبية المستوردة والمصرح بها بصفة قانونية عند المرور بالجمارك 3 (3) بالفوائد المحصلة عن الايداعات في الحساب الداخلي لغير المقيم .
ثانيا : يمكن أن ينفق منه لما يلى : 1 (1) لتنفيذ تحويلات في كل وقت ونحو كل البلدان، وذلك في حدود المبلغ المودع في الحساب ، 2 (2) لاداء كل دفع في الجزائر
(3) لسحب الاوراق المالية الاجنبية المتوفرة التي يقوم صاحب الحساب بتصديرها المادي. وفي هذه الحالة يسلم البنك شهادة يقدمها صاحب الحساب لمصلحة الجمارك للتأشير عند مغادرته التراب الوطني ،
(4) لاداء دفع فى الخارج لشراء تجهيزات جديدة بما فيها السيارات والمواد الاولية والمنتوجات شبه المصنعة ومواد التكييف المستوردة نحو الجزائر لحسابه الخاص أو في اطار استثمار مشترك في الجزائر سابق الترخيص به من وزارة التخطيط
(5) لشراء قطعة أرض للبناء بالاسبقية أو لشراء مسكن من الدولة أو من الجماعات المكلفة بالبيع فى اطار البرامج التي تحددها الدولة .
ولا يجوز فى أى حال من الاحوال أن يكون للحساب الداخلى لغير المقيم رصيد للمدين .
ثالثا : الفوائد على الودائع في الحساب الداخلي لغير المقيم : 1 (1) فتح حساب داخلي لغير المقيم مجاني ، 2 (2) مصاريف تسيير الحساب الداخلي لغير المقيم مماثلة للمصاريف العادية المعتمدة في البنوك ، 3(3)) تنتج هذه الودائع الفورية فوائد بالعملة الصعبة تحدد كيفياتها ومعدلها عن طريق التنظيم،
(4) يستفيد صاحب الودائع في الموعد كذلك من فوائد بالعملة الصعبة تحدد كيفياتها ومعدلها عن طريق التنظيم .
يجوز الجمع بين الفوائد المستحقة من الايداعات الفورية والفوائد المستحقة من الايداعات في الموعد، وتسجل في تحصيل الحساب لكل انفاق منصوص عليه في هذا القانون.
رابعا : ختم الحساب الداخلي لغير المقيم :
يمكن لصاحب الحساب الداخلي لغير المقيم أن يطلب في كل وقت ختمه من الوسيط المأذون.
ويقوم هذا الوسيط، وفقا لما يريده زبونه، بتخصيص الرصيد الباقي في الحساب المذكور لكل عمليات الانفاق التي يرخص بها هذا القانون، وذلك بتحويله الى الدينار غير القابل للتحويل أو بتحويله الكلى الى الخارج .
خامسا : أحكام مختلفة :
بالصرف أو بمناسبة كل التحصيل تناول للحساب كاملا كان أو جزئيا في الحساب الداخلي لغير والتهيئة العمرانية، وهذه الرخصة يجب أن تمنح المقيم يتم التحويل بالاستناد الى سعر الصرف المعتمد في ظرف ثلاثة أشهر ووفقا لكيفيات تحدد فيما بعد بموجب مرسوم) من قبل البنك المركزى الجزائري في تاريخ هذا التناول .
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية في اطار الاستثمارات المرخصة، يمكن منح امتيازات جبائية وفقا لكيفيات تحدد بالنسبة لكل حالة من الاحوال الاستثمارات فى اطار قانون الاستثمارات الجاري به العمل .
تحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه الاحكام بترخيصات من وزير المالية ..
أُلغي بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)