الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 115
ان القرارات الخاصة بباقى الحسابات والخاصة بالجداول التنفيذية الصادرة عن الوزراء والولاة يتكفلها أمين الخزينة التابع لموطن المدين أو اقامته، يمكن لهذا المحاسب الموكل اسناد عملة تحصيل هذه السندات التنفيذية الى قابض الضرائب المختلفة الذين يباشرون الملاحقات كما هو الشأن في مجال الضرائب المباشرة
أُلغي بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)