الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 114
يؤهل الوالى لاصدار جداول تنفيذية لتحصيل الديون الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة، والمترتبة لفائدة مصالح الدولة القائمة في الولاية .. LO ان الطعن الذى يرفعه المدين أمام الهيئة القضائية المختصة ضد الجدول التنفيذي يترتب عنه ايقاف التحصيل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 114 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يلى تعدل المادة 114 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يلى