الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم السادس — الاحكام المشتركة بين الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 109
تعدل وتتمم المادة 29 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 19778 كمايلي :
يجب ألا تتجاوز السيارات المستوردة بلا دفع، في اطار تغيير الاقامة مدة ثلاث سنوات من عمرها عند تاريخ استيرادها .
ويجب ألا تتجاوز السيارات المرخص باستعمالها بعد وضع جمركى ايقافي مدة ثلاث سنوات من عمرها عند تاريخ استعمالها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 109 من القانون رقم 19 09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كمايلي تعدل المادة 109 من القانون رقم 19 09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كمايلي