الباب الثالث عشر مكرر — رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة › القسم السادس — الاحكام المشتركة بين الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 106
ان الامتعة الشخصية والاثاث بما فيها السيارات السياحية التي يملكها الاجانب الذين اكتسبوا الجنسسية الجزائرية، تقبل عند التخليص الجمركي معفاة من الحقوق والرسوم وكذا من اجراءات التجارة الخارجية والصرف وفقا للشروط التالية :
أ) ان تكون الاموال المشار اليها أعلاه ملكا للمعنيين في تاريخ اكتسابهم الجنسية الجزائرية .
ب) ألا يكون الطالبون قد سبق لهم أن - استفادوا من تخليص جمركى بالاعفاء في اطار تغيير الاقامة .
ان كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد عند الحاجة بموجب قرار من وزير المالية .
أُلغي بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)