الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الثالث — شروط تطبيق قانون التعريفة عموميات
المادة 9
1 يتعين على ادارة الجمارك أن ترد الحقوق والرسوم عند الاستيراد في ظرف اقصاه سنة واحدة اذا ما ثبت قانونا : 1 ان الحقوق والرسوم قد دفعت خطأ ، ب ان البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائى لم تكن مطابقة لبنود هذا العقد أو أنها كانت فاسدة قبل ذلك، أما عند استيرادها، واما عند وصولها بالنسبة للبضائع المصدرة. وفي هذه الحالة يكون رد الحقوق والرسوم كليا أو جزئيا مرهونا، اما باعادة البضائع الى صاحبها الاجنبي أو الجزائري، واما باتلافها تحت مراقبة السلطات المختصة الجزائرية أو الاجنبية مع اداء الحقوق والرسوم الخاصة بنفاية البضائع المتلفة التي لاترد الى مصدريها. 2 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من وزير المالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تتم تصفية الحقوق التعويضية وحقوق حماية السوق التي لا يمكن أن يتجاوز مبلغها العلاوة أو الاعانة أو هامش حقوق حماية السوق وتحصيلها ومتابعتها مثلما هو معمول به في الميدان الجمركي ".