الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السادس — التحقق من صحة التصريحات
المادة 95
يقع التحقيق بحضور المصرح أو ممثله المعتمد قانونا طبقا للمادة 78 من هذا القانون عندما لا يمثل المصرح الذي سبق اشعاره كتابيا في التاريخ المحدد لحضور عملية التحقيق، تبلغه ادارة الجمارك برسالة موصى عليها مع اعلام باستلام أنها عازمة على اجراء التحقيق .
واذا لم يحضر المصرح بعد مرور مدة ثمانية أيام على هذا التبليغ، يطلب قابض الجمارك من
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 95 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 95 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي