الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الثالث — شروط تطبيق قانون التعريفة عموميات
المادة 8
تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة لقانون التعريفة من تاريخ تسجيل التصريح المفصل كيفما كانت حالتها المالية أو قيمتها النسبية أو درجة حفظها .
غير أنه يجوز لادارة الجمارك أن ترخص باتلاف البضائع الفاسدة أو باخضاعها للرسوم حسب الحالة التي آلت اليها، أو باعادة تصديرها، عندما يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح المفصل المتعلق بهذه البضائع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تطبق فور تبليغها لإدارة الجمارك، تدابير جمركية التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية على أنها ستدخل حيز التنفيذ فور الامضاء على هذه الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات.