الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم الرابع — شروط تحرير التصريحات المفصلة
المادة 82
يجب أن يحرر المصرح التصريح المفصل بصفة واضحة حسب الشكل والشروط المحددة بمقرر من ادارة الجمارك • ويجب أن يوقعه المصرح ، كما يجب أن يتضمن كل البيانات الضرورية لتصفية الحقوق والرسوم، ولتطبيق التنظيم الجمركى ، لوضع الاحصائيات الجمركية .
يجب أن يتضمن التصريح على الخصوص ما يلى :
- لقب المصرح وعنوانه ولقب المرسل اليه وعنوانه ولقب المرسل وعنوانه حسب الحالة .
- تعريف وسيلة النقل ،
- تعيين الطرود .
نوع البضائع .
- تعريف البضائع حسب نوعها وقيمتها ومنشئها ، رقم البضائع في التعريفة الجمركية .
- نسبة الحقوق والرسوم المطبقة ، رقم التدوين الاحصائى للبضائع ، والرقم الخاص ببلد المصدر وبلد المنشأ والرقم الخاص بالنظام الجمركي والرقم الخاص بالمؤسسة ، الاشارة الى التمتع بوضع تفاضلي أو امتيازي ، الاشارة الى الوثائق المقدمة دعما للتصريح ، -
- مكان التصريح وتاريخه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : يجب أن يحرّر التصريح المفصل ويوقع من طرف المصرّح.
يحدّد المدير العام للجمارك بمقررات ما يأتي :
- شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به، 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
- الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي أو مبسط، وكذا الشكل والبيانات والشروط التي يجب أن تكتتب فيها هذه الأخيرة،
- شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة النظام المعلوماتي للجمارك".