الفصل الخامس — المخازن ومساحات التخليص الجمركي › القسم الثاني — شروط انشائها وسيرها
المادة 70
تقبل البضائع فى مساحات التخليص | الجمركي بالوثيقة نفسها التي تقدم لادارة الجمارك قصد الترخيص بتفريغها .
تكون البضائع بمجرد قبولها فى احدى مساحات التخليص الجمركي، تحت مسؤولية مستغل المكان | والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 : يجب إيداع البضائع في المخزن المؤقت على أساس تصريح المخزن المؤقت.
غير أنه، يمكن إيداع البضائع في المخزن المؤقت، على أساس التصريح الموجز بالحمولة، على أن يقيد المستغل كتابيا وبشكل رسمي قبوله التكفل بالبضائع على التصريح بالحمولة المعني.
يكون مستغل المخزن المؤقت مسؤولاً اتجاه إدارة الجمارك عن البضائع الموضوعة في مخزنه المؤقت.
تقوم هذه المسؤولية ابتداء من تاريخ إيداع البضائع في المخزن المؤقت، بناء على تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو من خلال قبول التكفل بالبضائع المقيد كتابيا من طرف المستغل على تصريح الحمولة إلى غاية تاريخ رفع البضائع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا تنتفي مسؤولية الناقل أو من ينوب عنه المنصوص عليها في أحكام المواد 53 و 54 و 57 و 61 و 61 مكرر و 63 من هذا القانون، على البضائع محل التصريح بالحمولة، حتى تاريخ تسجيل تصريح المخزن المؤقت أو تقييد كتابيا قبول المستغل بالتكفل بالبضائع في التصريح بالحمولة، طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.
يتمّ تحديد شكل تصريح المخزن المؤقت وشروط تسجيله بقرار من المدير العام للجمارك".