الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الثاني — التعريفة الجمركية
المادة 6
تشمل التعريفة الجمركية عند الاستيراد ما يلى :
ا - تعريفة القانون العام المطبقة على البضائع التي يكون منشأها بلد من البلدان التي تمنح الجزائر شرط امتياز الدولة الاكثر رعاية ،
ب - تعريفة خاصة مطبقة على البضائع التي يكون منشأها بلد أو مجموعة من البلدان مقابل منافع متناسبة،
ج - يمكن تطبيق تعريفة أعلى من تعريفة - القانون العام على بلدان لا تمنح الجزائر شرط امتياز الدولة الأكثر رعاية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تشتمل التعريف ة الجمركي ة على ما يأتي :
أ - المدونة الملحقة بالاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع،
ب - البنود الفرعية الوطنية،
ج - وحدات كميات التقييس، 19 فبراير سنة 2017 م
د - نسب الحقوق الجمركية المتعلقة بالتعريفة العامة".