الفصل الخامس — المخازن ومساحات التخليص الجمركي › القسم الثاني — شروط انشائها وسيرها
المادة 68
تفتح مساحات التخليص الجمركي لجميع المستوردين وغيرهم من الاشخاص المؤهلين للتصرف في البضائع المستوردة .
كما تفتح مساحات التخليص الجمركي لكل البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير . غير أن البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الاخرى أو التي يتطلب ايداعها تجهيزات خاصة، لا يمكن أن تقبل الا في الاماكن المعدة خصيصا لاستقبالها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : تفتح المخازن المؤقتة لجميع المستوردين ............... (بدون تغيير حتى) دون سواهم.
يجب على مستغل المخزن المؤقّت تخصيص مساحات أو مخازن مجهّزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب تخزينها تجهيزات أو شروطا خاصة للتخزين أو للمكوث فيها.
يجب على مستغل المخزن المؤقّت تخصيص مساحات أو مخازن مجهّزة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاستقبال البضائع الآتية، في انتظار تحديد الوجهة القانونية لها :
– البضائع والمنتجات التالفة أو في حالة حفظ سيئة،
– البضائع المحظورة بمفهوم المادة 1.21 من هذا القانون،
– البضائع المشار إليها في المادة 116 من هذا القانون.
يجب على مستغل المخزن المؤقت تخصيص مساحات لاستقبال البضائع التي تجاوز مكوثها في المخزن المؤقت في الأجل المشار إليه في المادة 71 من هذا القانون، سواء داخل نفس المخزن المؤقت أو في مناطق الفسحة، طبقا لأحكام المادتين 74 و 203 من هذا القانون".