الفصل الخامس — المخازن ومساحات التخليص الجمركي › القسم الاول — المبدأ العام
المادة 66
عندما يتعذر القيام بالتصريح المفصل النظامي بالبضائع فور وصولها الى الاقليم | الجمركي، يجوز تفريغها في أماكن معينة لخزنها تحت المراقبة الجمركية في انتظار تقديم التصريح المذكور للجمارك. وتنظم هذه الاماكن المسماة مستودعات مؤقتة أو مساحات للتخليص الجمركي حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 66 : عندما لا تكون البضائع ............. (بدون تغيير حتى) التصريح المذكور لدى الجمارك.
تسمّى هذه الأماكن بالمخازن المؤقتة.
كما يمكن أن تستقبل ............. (الباقي بدون تغيير) .”..............