الفصل الرابع — احضار البضائع أمام الجمارك عند الاستيراد والتصدير › القسم الثاني — النقل بحرا
المادة 54
ان بيان الحمولة هو تصريح موجز بمجمل حمولة السفينة . ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرف على البضائع وعلى وسيلة النقل، والتعرف خاصة على نوع الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها ونوع البضائع ووزنها الاجمالي، ومكان شحنها .
يجب أن يكون بيان الحمولة موقعا من قبل ربان السفينة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 : يعتبر التصريح بالحمولة تصريحا موجزا لحمولة السفينة المراد تفريغها. ويجب أن تتضمن ه ذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرّف على :
- المرسل إليهم، بما في ذلك، وحسب الحالة، رقم التعريف الجبائي،
- البضائع لا سيما منها عدد الطرود وعلاماتها التجارية وأرقامها والتسمية الحقيقية للبضائع من حيث الطبيعة والنوع،
- أرقام بيانات الشحن والوزن الخام ومكان الشحن.
يجب أن يكون التّصريح بالحمولة موقعا من قبل الربان أو من طرف وكيل السفينة.
يمنع استعمال عدة طرود مغلقة مجمعة بأي طريقة كانت، كوحدة في التصريح بالحمولة".