الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم السادس — حق الاطلاع الخاص بادارة الجمارك
المادة 48
1 - يمكن لاعوان الجمارك الذين لهم رتبة مفتش على الاقل والاعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وجداول الارسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات .
أ) في محطات السكك الحديدية،
ب) في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية،
ج) في محلات ومؤسسات النقل البرى،
د) في محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكلف بالاستقبال والتجميع والارسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود،
ه ) لدى المجهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحريين
و) لدى وكلاء العبور والوكلاء لدى الجمارك،
ز) لدى وكلاء الاستيداع والمخازن والمستودعات العامة،
ح) لدى المرسل اليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك، 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
ط) في وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجارى أو المجال الجبائي أو في غيرهما من المجالات،
ي) لدى جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة عمليات تخضع لاختصاص ادارة الجمارك . 2 يتمتع أعوان الجمارك الذين لهم رتبة مراقب على الاقل، أيضا، بحق الاطلاع المنصوص عليه في المقطع : أعلاه، عندما يتصرفون وفق أمر مكتوب صادر من عون جمركى له رتبة مفتش على الاقل. وهذا الامر يجب تقديمه للمكلفين وينبغي أن يتضمن اسم أو أسماء المكلفين المعنيين .
يمكن لاعوان الجمارك المؤهلين لممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه أن يستعينوا بموظفين أقل رتبة منهم .
3 - يجب أن يحفظ المعنيون الوثائق المذكورة في المقطع 1 من هذه المادة، وخاصة منهم الذين لهم صفة التاجر، أو يكونون شخصية معنوية، خلال المدة المحددة في قانون التجارة، وذلك ابتداء من تاريخ ارسال البضائع بالنسبة للمرسلين ومن تاريخ استلامها بالنسبة الممرسل اليهم. 4 يمكن أثناء عمليات المراقبة والتحقيق - لدى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين أعلاه، أن يقوم أعوان الجمارك المشار اليهم في المقطعين 1 و 2 من هذه المادة، اذا دعا الامر الى ذلك، بحجز جميع أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم، وذلك مقابل ايصال. 5 يرخص لادارة الجمارك، شريطة أن تكون المعاملة بالمثل، أن تزود السلطات المؤهلة في البلدان الاجنبية بكل المعلومات والشهادات | والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شأنها أن تثبت خرق القوانين والانظمة المطبقة عند دخول اقليمها أو الخروج منه.
القسم السابع المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية قانونا المادة 49 : يدخلوا يمكن لاعوان الجمارك المفوضين أن جميع مكاتب البريد بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات عن المظاريف، مغلوقة كانت أم لا، ومحلية كانت أم أجنبية، باستثناء المظروفات الموجودة رهن العبور التي تحتوى أو يبدو أنها تحتوى على نوع البضائع المشار اليها في الفقرة أدناه.
تخضع للمراقبة الجمركية، مع مراعاة أحكام قانونية البريد والمواصلات، المظروفات المحظورة الاستيراد أو التصدير والخاضعة لحقوق ورسوم تحصلها ادارة الجمارك، أو المظروفات الخاضعة لقيود واجراءات عند دخولها أو خروجها .
ولا يجوز في أي حال من الاحوال المساس بسرية المراسلات .
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 : 1 - يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة، على الأقل، والأعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا، في أي وقت، لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات داخلة في اختصاص إدارة الجمارك، بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وبيانات الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، ولا سيما :
أ)... ...(بدون تغيير حتى) النقطة ه)،
و) عند الوكلاء لدى الجمارك والأشخاص الآخرين المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع لدى الجمارك،
ز) لدى مستغلي المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة، ح)... ...(بدون تغيير حتى) النقطة ط)،
ي) لدى البنوك والهيئات والمؤسسات المالية الأخرى،
2 - يتمتع أعوان الجمارك......( بدون تغيير حتى) .")4