الفصل الثالث — تنظيم ادارة الجمارك وسيرها حقوق أعوان الجمارك وواجب نهم › القسم الثاني — انشاء مكاتب الجمارك
المادة 35
يضمن القانون طبقا للقانون الاساسي العام للعامل الحماية لاعوان الجمارك، أثناء ممارسة عملهم أو القيام بمهامهم، من كل أشكال الاهانة والقذف والتهديد، أو محاولة حملهم على التشيع أو التبعية .
يتعين على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد يد المساعدة لاعوان الجمارك في أداء مهمتهم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 – 1 : تتم حماية أعوان الجمارك من كل أشكال الضغوط أو التهديدات التي من شأنها أن تعرقلهم في أداء مهامهم.
2 - بغض النظر عن الحماية التي يضمنها تطبيق أحكام قانون العقوبات، يتعين على الدولة أن تحمي أعوان الجمارك من التهديدات أو الاهانات أو الشتائم أو القذف أو الاعتداءات مهما كان نوعها التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أو بمناسبة تأديتهم لمهامهم. 3 على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد أعوان الجمارك يد المساعدة فور طلب ذلك منهم، لتمكينهم من أداء مهامهم " .