الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم السادس — أحكام مختلفة
المادة 341
فى مجال المخالفات الجمركية التي ترتكبها الادارات، والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، يجب أن تحرك دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، دعاوى تكون حسب الحالة ادارية أو جزائية، ضد العمال الذين تثبت مسؤولياتهم عن هذه المخالفات طبقا للمواد 24 و 30 و 31 من القانون الاساسي العام للعامل .
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)