الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الخامس — العقوبات الاضافية
المادة 333
يعاقب وجوبا كل شخص يرفض تبليغ الوثائق المذكورة في المادتين 48 و 79 من هذا القانون لاعوان الجمارك، فضلا على غرامة رفض تقديم الوثائق، بدفع تلجئة مالية مبلغها 50 دج عن كل يوم تأخير، لغاية تقديم هذه ادر ثائق . يبدأ سريان هذه التلجئة المالية من يوم توقيع المعنيين المحضر الذي حرر لاثبات هذا الرفض أو من تاريخ ابلاغهم هذا المحضر من قبل أعوان الجمارك توقف هذه الغرامة التهديدية في اليوم الذي يتبت فيه عون مراقبة على أحد الدفاتر الرئيسية للشركة أو المؤسسة بأنه قد أصبح في وسع ادارة الجمارك الحصول على الوثائق المطلوبة بكاملها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 333 : يعاقب كل شخص يرفض تبليغ الوثائق المشار إليها في المادتين 48 و 79 ، من هذا القانون لاعوان الجمارك بغرامة مبلغها 1000 دج عن كل يوم تأخير الى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تبليغ الوثائق.
تحسب هذه الغرامة ابتداء من يوم توقيع المعنيين على محضر إثبات حالة رفض تبليغ الوثائق أو من تاريخ إشعارهم من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر.
يوقف حساب الغرامة عندما يلاحظ بواسطة الاشارة المسجلة من قبل عون الرقابة على أحد الدفاتر الاساسية للمؤسسة أو الشركة، والتي تدل على أن ادارة الجمارك كانت في وضع يسمح لها بالحصول على الوثائق بكاملها.