الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثالث — الجنح الجمركية
المادة 325
عندما يرتكب الجنح الجمركية المنصوص عليها فى المادة 324 أعلاه ، ثلاثة أفراد فأكثر ، سواء أحملوا كلهم البضائع محل الغش أم لا، يعاقب عليها بالعقوبات الجبائية المنصوص عليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 324، و بالحبس من ثلاثة الى ثمانية عشر شهرا .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك على النحو التالي