الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم السابع — المسؤولية المدنية للمدينين وتضامنهم
المادة 316
فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية تكون الأحكام الصادرة على العديد من الأشخاص لارتكابهم الغش نفسه تضامنا بالنسبة للعقوبات المالية التي تقوم مقام المصادرة ، وبالنسبة للغرامات والمصاريف على حد سواء ، ولا يختلف الأمر الا بالنسبة لمرتكبى المخالفات المنصوص عليها في المادتين 35 و 43 من هذا القانون التي يعاقب عليها بصفة فردية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 316 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي