الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم السادس — مسؤولية ادارة الجمارك
المادة 313
عندما يتبين أن الحجز الذي تم بمقتضى أحكام المادة 241 أعلاه لا أساس له ، يكون لصاحب البضائع الحق في التعويض ويحدد مبلغه بموجب قرار من وزير المالية وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 313 : عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 أعلاه لا يستند إلى أساس قانوني، فإن لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها نصف بالمائة 1( / 2 )% عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، وذلك ابتداء من تاريخ الحجز إلى غاية تاريخ التسليم أو العرض المقدم إليه بذلك".
- مالكو البضائع