الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — التقادم
المادة 271
ان مدة التقادم المتعلقة بالدعاوى للتحصيل واسترجاع ما دفع وكذا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 270 من هذا القانون محددة بخمسة عشر سنة فى الحالات التالية :
الاعترافات بصحة الدعوى ، - اكراه مبلغ - طلب مرفوع الى القضاء ، - حكم عقابي . -
ج) الاجراءات أمام المحاكم
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 271 : لا يتم سريان آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه وتحدد بخمس عشرة (15) سنة إذا حدث خلال فترة التقادم :
- الاعتراف بصحة الدعوى،
- الإكراه المصدر والمبلغ،
- الطلب المرفوع إلى القضاء،
- الإدانة".