الفصل الثاني — أنواع الحظر والتقييد المختلفة › القسم الرابع — التقييد الخاص بالحمولة
المادة 25
ان البضائع المحظورة أو الخاضعة للحقوق الجمركية وللرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالمعدل الذي زيد فيه، أو المعدل الخاص الذي زيد فيه أو العالى، التي تكتشف على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة أو تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة ، عابرة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، تعتبر بضائع مستوردة عن طريق التهريب، ويعاقب عليها بهذه الصفة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
«المادة 25 : ان البضائع المحظورة أو الخاضعة للحقوق الجمركية وللرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بالمعدل المزيد، أو المعدل المزيد الخاص أو العالى، ولو يصرح بها أو تنقل أو تمتلك بصفة قانونية على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة أو تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة عابرة أو راسية فى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي.
تعتبر بضائع مستوردة عن طريق التهريب ويعاقب عليها بهذه الصفة . 1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه غير أنه تقصى من مجال تطبيق هذه المادة البضائع المشار اليها في الفقرة السابقة التي تشتمل عليها مؤونة السفينة وصرح بها قانونيا .