الفصل الثاني — أنواع الحظر والتقييد المختلفة › القسم الثالث — حماية العلامات وبيانات المنشأ
المادة 24
تحظر على الدخول أو تقصى من الاستيداع كل المنتجات الاجنبية غير المستوفية للشروط التي يفرضها التشريع الخاص بحماية بيانات المنشأ .
غير أنه يجوز لوزير المالية، بصورة استثنائية وبقرار يتخذه بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين، الترخيص بدخول المنتجات الاجنبية التي لا تستوفى هذه الشروط، أو بابقائها رهن الاستيداع .
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : الفقرة الاولى - بدون تغيير ............
غير انه يمكن المدير العام للجمارك أن يرخص بصفة استثنائية المنتجات الاجنبية التي لا تستوفي هذه الالتزامات الى المخازن " .