الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — محضر الحجز
المادة 245
يجب على أعوان الجمارك الذين يباشرون حجزا، أن يعرضوا على المتهمين قبل الانتهاء من تحرير المحضر رفع اليد عن وسائل النقل بضمان كفالة قابلة للدفع أو ايداع قيمتها .
يجب أن يقيد في المحضر عرض رفع اليد والجواب عنه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 245 : يجب أن يبين محضر الحجز المعلومات التي تمكن من التعرف على المخالفين والبضائع وإثبات ماديّة الجريمة.
ويجب أن يبين المحضر على الخصوص، ما يأتي :
- تاريخ وساعة ومكان الحجز،
- الألقاب والأسماء والصفات والإقامة الإدارية للعون أو الأعوان الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة،
- الألقاب والأسماء والهوية الكاملة للمخالف أو المخالفين وإقامتهم،
- سبب الحجز،
- الوقائع والظروف المؤدية إلى اكتشاف الجريمة،
- تعداد النصوص التي تنص على الجريمة وتلك النصوص المتعلقة بالعقوبات المقررة لها،
- التصريح بالحجز للمخالف،
- وصف البضائع والأشياء المحجوزة وطبيعتها وكميتها وقيمتها وكذا طبيعة الوثائق المحجوزة،
- حضور المخالف أو المخالفين لوصف البضائع أو الطلب الموجه لهم لحضور هذا الوصف ولتحرير المحضر،
- مكان تحرير المحضر وساعة ختمه،
- وعند الاقتضاء، لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة،
- تحفظات ا لمخالف،
- عرض رفع اليد، إذا كان ذلك ممكنا،
- ختم المحضر.
يمنع الحشو أو الإضافات المكتوبة بين الأسطر وذلك تحت طائلة بطلان الكلمات المحشوة بين الأسطر أو المكتوبة بين الأسطر أو المضافة.
تخضع التشطيبات والإحالات للمصادقة من طرف جميع الموقعين على المحضر.
يوقع أو يؤشر على الإحالات على الهامش وكذا التشطيبات من طرف كل الموقعين على المحضر.
بالنسبة للإحالات المسجلة في آخر المحضر، فإنه يجب التوقيع والتأشير والمصادقة عليها بوضوح.
يحدد شكل ونموذج محضر الحجز عن طريق التنظيم".