الفصل الرابع عشر — الحقوق والرسوم المختلفة التي تحصلها ادارة الجمارك › القسم الثاني — الرسم الجزافي
المادة 235
عندما يتعلق الأمر باستيرادات تخص عمليات مجردة من كل طابع تجاري يجوز لادارة الجمارك أن تحصل رسما جزافيا يغطى جميع الحقوق والرسوم المستحقة على البضائع بمناسبة استيرادها ، وذلك عندما تتعلق هذه الاستيرادات ببضائع على شكل ارساليات صغيرة بين أفراد أو مدرجة داخل أمتعة المسافرين • يحصل الرسم الجزافى المشار اليه أعلاه حسب المعدل المحدد بموجب القانون ، كما هو الشأن في المجال الجمركي وحسب الشروط المحددة بقرار من وزير المالية •
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 235 : عندما يتعلق الأمر باستيراد ظرفي يخص :
أ – إمّا البضائع التي تكون مجردة من كل طابع تجاري وموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، ب – إمّا البضائع التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها.
تحصّل إدارة الجمارك رسما جزافيا تحدّد نسبه وسقفه، عند الاقتضاء، بموجب قوانين المالية، ويحّصل كما هو الشأن في المجال الجمركي”.