الفصل العاشر — القبول المؤقت .
المادة 215
تعفى من الحقوق الجمركية عند الاستيراد ومن جميع الرسوم المحصلة لفائدة الخزينة المحروقات وأنواع الوقود ، والزيوت المخصصة لتموين البواخر وغيرها من السفن الجزائرية الأخرى باستثناء زوارق النزهة والرياضة ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 215 : تعفى من الحقوق الجمركية عند الاستيراد ومن الرسوم الأخرى المحصل عليها لصالح الخزينة العمومية، المحروقات والنفط والزيوت المخصصة لتموين البواخر والسفن البحرية الأخرى الجزائرية، باستثناء تلك المعدة لتموين زوارق النزهة والرياضة.
تعفى من الحقوق والرسوم المحروقات ومشتقاتها المعدة لتموين البواخر التي تقوم برحلات بحرية دولية".