الفصل العاشر — القبول المؤقت .
المادة 213
1 - باستثناء المباديء الواردة في المادتين 2 و 4 من هذا القانون يجوز لوزير المالية أن يرخص ، مع الاعفاء من الحقوق والرسم باستيراد :
1 ) البضائع العائدة وذات المنشأ.
الجزائري أو التي اكتسبته ،
ب ) البضائع المتضمنة في الارساليات الموجهة الى السفراء والمصالح الديبلوماسية والقنصلية وللأعضاء الأجانب المنتمين الى بعض الهيئات الدولية المقيمة بالجزائر أو الممثلة فيها وذلك طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال ،
ج ) البضائع المتضمنة في الارساليات الموجهة الى هيئات التضامن أو ذات الطابع الانساني المعتمدة بالجزائر ،
د ) الارساليات بالمجان في اطار التبادل الثقافي ،
ه ) الارساليات الاستثنائية المجردة من كل طابع تجاري وخاصة منها ما يتعلق بالعينات ،
و ) المواد النوعية المستعملة لصيانة الأجنحة وأقسامها التابعة للأجانب العارضين في المعرض، واصلاحها وزخرفتها، وكذا المواد الغذائية التي تحتاج اليها الأجنحة الأجنبية مع الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 709 بالتجارة الخارجية ، وذلك بعد أخذ رأى وزير التجارة •
2 - تحدد بقرارات من وزير المالية شروط تطبيق هذه المادة وكذا قائمة الهيئات الوطنية أو الدولية المشار اليها في الفقرة 1 السابقة، ويمكن لهذه القرارات أن تعلق القبول بالاعفاء على شرط المعاملة بالمثل من قبل البلدان الأجنبية وأن تنص على منع التنازل عن الأشياء التي استفادت من الاعفاء أو تخصيصها لأغراض أخرى قبل أجل محدد الا اذا تم تسديد الحقوق والرسوم مسبقا
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 213 : زيادة على ....................... (بدون تغيير حتى) والرسوم :
أ) حتى ح) ................................... (بدون تغيير) ...................................................،
ط- الإرساليات التي تصل، عرضيا، إلى المرسل إليهم عن طريق البريد أو الشحن السريع، التي تحتوي على بضائع لا تكتسي طابعا تجاريا ولا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به. ........................................................... (الباقي بدون تغيير) .”.......................................................