الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي › القسم الأول — وضع البضائع رهن الايداع
المادة 208
يجوز أن يفحص أعوان الجمارك البضائع التي تحتويها الطرود عند ترتيبها قيد الايداع . وفى هذه الحالة يجب أن يتم الفحص بحضور صاحب البضائع، أو بحضور المرسل اليه، والا فبحضور شخص يعينه قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا ضمن الشروط المحددة في المادة 95 من هذا القانون .
غير أنه يجوز لادارة الجمارك في حالة استعجال تبررها أسباب أمنية أن ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها وذلك قبل نقل البضائع الى مكان الايداع
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 208 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 208 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي