الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي › القسم الأول — وضع البضائع رهن الايداع
المادة 205
توضع تلقائيا قيد الايداع الجمركي :
- البضائع المستوردة التي لم يتم التصريح بها في الأجل القانوني ،
- البضائع المصرح بها بالتفصيل والتي لم يحضر المصرح بها أو التي لم ترفع بعد الفحص في الأجل القانونى باستثناء البضائع التي هي محل نزاعات تكون ادارة الجمارك على علم بها ان البضائع التي ليست لها قيمة تجارية لا توضع قيد الايداع ، ويتم اتلافها أو سحبها من المناطق الجمركية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 205 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 205 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي