الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي › القسم الأول — وضع البضائع رهن الايداع
المادة 204
ينشأ مستودع الجمارك اما في مخازن تابعة لادارة الجمارك وأما في محلات معتمدة من قبلها ، ويمكن انشاء هذه المحلات على الخصوص في المستودع العمومي أو في مساحات التخليص الجمركي ، تحت المراقبة الجمركية
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
أُلغي بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)