الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 181
لا يمكن للبضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء المنتجات الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها أن تكون محل أي تنازل 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه طيلة بقائها فى نظام القبول المؤقت الا اذا رخصت ادارة الجمارك بذلك .
في حالة التنازل المرخص به حسب الشروط الواردة في هذه المادة، تحول الالتزامات الموقعة من قبل المستورد الى المتنازل له مع كل ما يترتب عن هذه الالتزامات .
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الحادي عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالفرع الثاني من القسم السابع ويتضمن المادتين 180 و 181 من نفس الفصل ونفس القانون، وعنوانه "القبول المؤقت مع إعادة التصدير على نفس الحالة"