الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 177
يجب أن تكون البضائع المعدة للترتيب في نظام القبول المؤقت موضوع تصريح مفصل يتضمن ما يلي :
وصف البضائع وغيرها من البيانات اللازمة لتكوين تصريح مفصل من جهة ،
- ومن جهة أخرى، الالتزام المضمون الذى يقدمه المصرح لدى الجمارك باعادة تصدير أو . باستيداع المواد المقبولة مؤقتا في حدود المهل الممنوحة و باستيفاء الالتزامات المنظمة لنظام القبول المؤقت، ويتحمل العقوبات المطبقة في حالة المخالفة أو عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة . ويجب أن يغطى مبلغ الكفالة المخصص لضمان الوفاء بالالتزامات مبلغ الحقوق والرسوم الواجبة الاداء .
ويجب أن يتم تحرير التصريح بالقبول المؤقت باسم الشخص الذى يتولى معالجة البصائع المستوردة للجمهورية الجزائرية 703 أو استعمالها الا اذا منحت استثناءات خاصة من قبل ادارة الجمارك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
"المادة 177 : يجب أن تكون البضائع المعدة لكي توضع تحت نظام القبول المؤقت، موضوع تصريح مفصل يتضمن ما يلي :
- وصف البضائع والبيانات الاخرى الضرورية لتحرير تصريح مفصل من جهة، التعهد المكفول للمصرح لدى الجمارك باعادة تصدير المواد المقبولة مؤقتا أو ايداعها في مستودع ضمن الآجال المحددة باستيفاء الالتزامات السارية على نظام القبول المؤقت وبتحمل العقوبات في حالة المخالفة أو عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة من جهة أخرى.
يجب أن يتم اعداد التصريح بالقبول المؤقت باسم الشخص الذي يتولى استخدام أو استعمال البضائع المستوردة الا في حالة استثناءات خاصة من قبل ادارة الجمارك ९९ " .