الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 172
يمكن أن تدرج في نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية المؤسسات غير المشار اليها في المادتين 169 و 170 من هذا القانون والتي تجرى فيها معالجة البضائع التي تستفيد من نظام جمركي أو جبائي خاص أو استعمالهما ، وذلك بموجب مراسيم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 172 : يمكن أن توضع تحت نظام المصانع المراقبة جمركيا بمقررات من المدير العام للجمارك، المؤسسات غير تلك المذكورة في المادتين 169 و 170 من هذا الجمارك وتتمم كما يلي :