الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 171
1 عند دخول المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقتصر توقيف الحقوق والرسوم الجمركية المنصوص عليه في المادة 166 من هذا القانون على ما يلى :
أ) (أ) الزيوت الخام والبترول والمعادن الزفتية والمحروقات الغازية الاخرى المعدة للمعالجة أو التكرير، ب للمنتجات المعينة خصيصاً بموجب مرسوم عند ما تستوجب هذه المنتجات معالجة ما أو يعين لها استعمال ما ترتبط بها تسعيرة امتيازية ، 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرئة الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه 2 في حالة العرض للاستهلاك عند الخروج من المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية تصبح الحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم الموقوفة تطبيقا لهذا الوضع واجبة الاداء، وتحسب تبعا للقواعد التي يحددها القانون التعريفي حسب القيمة المصرح بها في تاريخ تسجيل التصريح عند الدخول الى المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية وعلى أساس نسب الحقوق والرسوم المعمول بها في ذلك التاريخ ذاته .
3 - عندما تستعمل البضائع المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة لاغراض غير التي منح لاجلها توقيف الحقوق والرسوم أو تطبيق التسعيرة الامتيازية، تصبح الحقوق والرسوم والاجراءات التي تخضع لها عادة هذه المنتجات واجبة الاداء فورا وذلك تبعا للقواعد المنصوص عليها في حالة العرض للاستهلاك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 171 : ب) على المنتوجات المعينة خصيصا بمقرر المدير العام للجمارك إذا استلزم إجراء معالجة عليها أو كانت موجهة ضمن قائمة المنتوجات المستفيدة من تسعيرات مفضلة. ............ الباقي بدون تغيير ...................