الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 170
1 - يجب أن ترتب، ضمن نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المؤسسات التي تقوم بالعمليات التالية :
أ) معالجة أو تكرير الزيوت الخام من البترول أو من المعادن وأنواع غاز البترول والمحروقات الغازية الاخرى قصد الحصول على منتجات بترولية أو مشابهة تكون خاضعة للرسوم الداخلية على الاستهلاك ولكل رسم آخر أو اتاوة .
ب) انتاج منتجات بترولية وما شابهها.
تكون خاضعة لرسوم داخلية على الاستهلاك ولاى رسم أخر أو اتاوة.
ج) انتاج وصنع المنتجات الكيماوية وما شابهها التي تشتق من البترول . 2 يمكن كذلك أن تجرى بالمصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية المشار اليها أعلاه عمليات فرعية لصنع منتجات غير التي تنتج عن العمليات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 170 : 1 - ..........بدون تغيير ...........
2 - كما يمكن أن تقام بالمصانع المشار اليها أعلاه